الأولتين فأعد . ورواه الكليني ، عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد ، عن
محمد بن سنان مثله .
15 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سهوت في الأولتين فأعدهما
حتى تثبتهما .
16 - وعنه ، عن أحمد بن القرو ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، وابن
أبي يعفور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا لم تدر أواحدة
صليت أم ثنتين فاستقبل .
17 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : إذا سها الرجل في
الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن
يعيد الصلاة . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي
بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة مثله .
( 10395 ) 18 - وبالاسناد عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، قال : إذا
لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها
الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان . الحديث .
19 - وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو
فقال : إذا شككت في الأولتين فأعد .
هامش
( 15 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 184 .
( 16 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 183 .
( 17 ) يب ج 1 ص 185 - الفروع ج 1 ص 97 - صا ج 1 ص 183 فيه : عن الظهر
والعصر والعتمة .
( 18 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 أورده بتمامه في 8 / 2 .
( 19 ) يب ج 1 ص 185 .