ابن محمد المسلمي ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما عرج برسول
الله صلى الله عليه وآله نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين ، فلما ولد الحسن والحسين عليه السلام زاد رسول
الله صلى الله عليه وآله سبع ركعات ( إلى أن قال : ) وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله
فمن شك في أصل الفرض الركعتين الأولتين استقبل صلاته .
10 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى
ابن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام
الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين ، ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ورواه باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا الأحاديث التي قبله .
11 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى ،
قال : يستأنف .
12 - وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل لا يدري
أركعة صلى أم ثنتين ، قال : يعيد .
( 10390 ) 13 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي :
إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك .
14 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، ومحمد بن سنان جميعا عن ابن
مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا شككت في الركعتين
هامش
( 10 ) الفروع ج 1 ص 97 - صا ج 1 ص 184 - يب ج 1 ص 186 في الاستبصار :
محمد بن أحمد بن يحيى .
( 11 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 183 .
( 12 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 183 .
( 13 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 .
( 14 ) يب ج 1 ص 185 - الفروع ج 1 ص 97 في التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن محمد
ابن سنان ، عن ابن مسكان وفضالة ، عن حسين بن عثمان ، وأخرجه في الاستبصار ص 183
باسناده عن الحسين بن سعيد : عن محمد بن سنان .