4 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث )
قال : ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو .
5 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن محمد بن سعيد
الكوفي ، عن المنذر بن محمد ، عن جعفر بن سليمان عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل لم يدري أواحدة صلى أو اثنتين ؟ فقال له :
يعيد الصلاة ، فقال له : فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : إنما ذلك في
الثلاث والأربع .
6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما
عليهما السلام قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أو ثنتين ؟ قال : يعيد الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
7 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى
يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر .
( 10385 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو .
9 - وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 117 أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي والتهذيب في 8 / 24 .
( 5 ) معاني الأخبار ص 51 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 97 - يب ج 1 ص 190 - صا ج 1 ص 189 أورد ذيله في 1 / 9
الموجود في التهذيب ص 190 اسناده عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم وفى ص 186
اسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، نعم ذكره في الاستبصار
ص 184 باسناده عن علي بن إبراهيم .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 97 - يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 أورده أيضا في 2 / 2 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 261 أورده بتمامه في 8 / 24 .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 137 - يب أورده بتمامه في ج 2 في 14 / 13 من أعداد
الصلاة وقطعة منه في 6 / 21 هناك والصحيح : ربيع بن محمد المسلي .