في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه وآله
فعله . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضل الهاشمي مثله . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
( 9775 ) 11 - وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية
قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ، وليس
فيهما أذان ولا إقامة الحديث .
12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في العيدين هل من
صلاة قبل الامام أو بعده ؟ قال : لا صلاة إلا ركعتين مع الامام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
8 - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله ، والفضيل بن يسار
جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر .
2 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن
أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إنما صلاة العيدين على المقيم ولا
صلاة إلا بامام .
هامش
( 11 ) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 223 و 224 أورد صدره
بتمامه في 2 ر 10 وذيله في 1 ر 11 .
( 12 ) قرب الإسناد ص 98 .
تقدم ما يدل عليه في 3 ر 6 من صلاة الجمعة ، وعلى حكم التنفل قبلها وبعدها في 4 ر 13 هناك
و 3 ر 1 وب 6 هنا ، وتقدم ما يدل عليه أيضا في 3 و 4 ر 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من صلاة الاستسقاء
الباب 8 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 137 أخرجه عن المحاسن في 29 ر 1 من صلاة الجمعة ، ورواه الصدوق
أيضا باسناده عن الفضيل في الفقيه ص 144 .
( 2 ) يب ج 1 ص 334 أورده أيضا في 7 ر 2 .