3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين : الفطر
والأضحى ؟ قال : نعم إلا بمنى يوم النحر . ورواه الصدوق باسناده عن سعد
ابن سعد مثله .
( 9780 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد جميعا ، عن
ربعي بن عبد الله ، والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في السفر
جمعة ولا فطر ولا أضحى .
5 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،
( في حديث ) قال : سألته عن صلاة العيد ، قال : في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى
بمنى فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير . أقول : لا منافاة بين ثبوت الاستحباب
ونفي الوجوب قاله الشيخ وغيره وجمعوا بذلك بين الاخبار هنا .
9 - باب حكم ما لو ثبت هلال شوال قبل الزوال وبعده
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى
عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا شهد عند الامام
شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا
شهدا قبل زوال الشمس ، فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم
وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم .
2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد رفعه قال : إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 335 - صا ج 1 ص 224 - الفقيه ج 1 ص 165 .
( 4 ) يب ج 1 ص 335 .
( 5 ) يب ج 1 ص 290 أخرج تمامه في 19 ر 10 .
تقدم ما يدل عليه في 29 ر 1 من صلاة الجمعة وتقدم في 4 ر 3 هناك قوله عليه السلام : ليس على
أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين .
الباب 9 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 210 - الفقيه ج 1 ص 60 " باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم
بالرؤية يوم الفطر " أوردهما في ج 5 في ب 6 من أحكام شهر رمضان .
( 2 ) تقدم تحت رقم 1 .