عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا . أقول : حمله
الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وذكر
أن الأول أفضل .
6 - باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد
( مع المخالف خ )
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) ، عن محمد بن إبراهيم ، عن
عثمان بن محمد ، وأبي يعقوب القزاز ، عن محمد بن يوسف ، عن محمد بن شبيب ( شعيب )
عن عاصم بن عبد الله النخعي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن سليمان التميمي ، عن
أبي عثمان النهدي ، عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صلى أربع
ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولهن سبح اسم ربك الأعلى فكأنما
قرأ جميع الكتب ، كل كتاب أنزله الله ، وفي الركعة الثانية والشمس وضحيها فله
من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع
جميع المساكين ودهنهم ونظفهم ، وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله
له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة . قال الصدوق : هذا لمن
كان إمامه مخالفا فصلى معه تقية ، ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد ، قال : فأما
من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد
ذلك حتى تزول الشمس ، واستدل بما يأتي . أقول : يحتمل العموم وتخصيص
النهى بغير هذه الصلاة ، أو يكون الاتيان بها بعد الزوال ، على أن النهى للكراهة
فلا تنافيه هذه الرخصة .
هامش
الباب 6 فيه حديث :
( 1 ) ثواب الأعمال ص 44