زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ،
أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة . ورواه
الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله وزاد : ومن لم يصل
مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
( 9770 ) 6 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو
بعدهما ؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شئ . 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا
بعدهما شئ . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن
ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله .
8 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في يوم
الفطر ، فقال : ركعتان بلا أذان ولا إقامة الحديث .
9 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك
حتى تصلي الزوال في يوم العيدين .
10 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن العباس
ابن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ركعتان
من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة ، قال : تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله
هامش
( ) ثواب الأعمال ص 44 .
( 7 ) يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 223 - ثواب الأعمال ص 44 .
( 8 ) يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225 أخرجه بتمامه في 19 / 10 .
( 9 ) يب ج 1 ص 214 أورده أيضا في 1 / 9 من قضاء الصلوات .
( 10 ) الفروع ج 1 ص 128 - الفقيه ج 1 ص 164 - يب ج 1 ص 292 .