وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى
عيدهم . ورواه الصدوق مرسلا ، والذي قبله باسناده ، عن محمد بن قيس .
10 - باب كيفية صلاة العيدين وقراءتها وقنوتها وتكبيرها
وجملة من أحكامها
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام قال : إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات
لان التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى ، كما قال الله عز وجل :
" ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون " وإنما جعل فيها اثنتي عشرة
تكبيرة لأنه يكون في ركعتين اثنتي عشرة تكبيرة ، وجعل سبع في الأولى وخمس
في الثانية ولم يسو بينهما لان السنة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات
فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات ، وجعل في الثانية خمس تكبيرات لان التحريم
من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات ، وليكون التكبير في الركعتين
جميعا وترا وترا . ورواه في ( العلل وفي عيون الأخبار ) أيضا بالاسناد .
( 9785 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
معاوية يعني ابن عمار قال : سألته عن صلاة العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما
ولا بعدهما شئ ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، تبدأ
فتكبر وتفتتح الصلاة ، ثم تقرأ فاتحة الكتاب ، ثم تقرأ والشمس وضحيها ، ثم
تكبر خمس تكبيرات ، ثم تكبر وتركع فيكون تركع بالسابعة ويسجد سجدتين
هامش
الباب 10 - فيه 21 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 169 - علل الشرايع ص 100 - عيون الأخبار ص 260 أورد صدره
في 4 / 37 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 224 أورد قطعة منه
في 11 / 7 وذيله : والخطبة بعد الصلاة اه . أورده في 1 / 11 والصحيح علي بن محمد ، عن
محمد بن عيسى .