ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم تكبر أربع تكبيرات
وتسجد سجدتين ، وتتشهد وتسلم ، قال : وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث .
3 - وبالاسناد عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة
العيدين ، قال : يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر
السابعة ويركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين
ثم يكبر ويركع بها . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا ما قبله .
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين ، قال : سبع وخمس ، وقال : صلاة
العيدين فريضة ، قال : وسألته ما يقرأ فيهما ، قال : والشمس وضحيها وهل أتيك حديث
الغاشية وأشباههما .
5 - وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليه السلام في صلاة العيدين ،
قال : الصلاة قبل الخطبة ، والتكبير بعد القراءة : سبع في الأولى ، وخمس في الأخيرة
الحديث .
6 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
التكبير في العيدين ، قال : اثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى ، وخمس في الأخيرة
( 9790 ) 7 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة ، تكبر في الأولى واحدة ، ثم
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 224 قد سقط عن التهذيب
والاستبصار جملة " فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر " .
( 4 ) يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 222 و 224 أورد قطعة منه أيضا في 1 / 1 هنا و 2 / 1
من صلاة الكسوف .
( 5 ) يب ج 1 ص 334 أورد تمامه في 2 / 11 .
( 6 ) يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 224 و 225 في التهذيب والموضع الثاني من الاستبصار
و 5 / 26 : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل اه . يأتي الحديث بتمامه في 5 / 26 .
( 7 ) يب ج 1 ص 290 . صا ج 1 ص 225