7 - باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا
إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ثلاثا ، ويكره التنفل قبلهما
وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال الا بالمدينة فيصلى
ركعتين في المسجد قبل أن يخرج
( 9765 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان
ولا إقامة ، وليكن ينادى : الصلاة ثلاث مرات الحديث . ورواه الشيخ أيضا
باسناده عن إسماعيل بن جابر مثله .
2 - وباسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال ، لا تقضي وتر
ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم .
3 - قال : وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بلا
أذان ولا إقامة .
4 - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ،
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ،
وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة .
5 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن
هامش
الباب 7 - فيه 12 حديثا : وفى الفهرست 11 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 164 - يب ج 1 ص 335 أورد ذيله في 1 / 33 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 164
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 167
( 4 ) ثواب الأعمال ص 44 .
( 5 ) ثواب الأعمال ص 44 - الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289 أورد قطعة منه
في 10 ر 2 وقطعة في 1 ر 29