عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن صلاة الأضحى والفطر ، فقال : صلهما ركعتين في
جماعة وغير جماعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
وهذه الأحاديث تدل على الاستحباب ، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة
قاله الشيخ وغيره .
4 - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أدركت الامام على الخطبة ، قال : قال : تجلس حتى يفرغ
من خطبته ، ثم تقوم فتصلي ، قلت : القضاء أول صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا بل أولها
وليس ذلك إلا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الامام وما قضيت ، قال : أما
ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فأخرها .
5 - باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن
حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة
الفطر والأضحى ، فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا .
ورواه الصدوق مرسلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
هامش
تقدم ما يدل على ذلك وما ينافيه في ب 2 راجع ب 4 و 5
الباب 4 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 291
الباب 5 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 291 - صا ج 1 ص 223 - الفقيه ج 1 ص 163 .
( 2 ) يب ج 1 ص 291
تقدم ما يدل على الأول في 3 و 4 / 3 ويأتي ما ينافيه في ب 7 .