ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما
يدل على الاستحباب للمنفرد .
3 - باب استحباب صلاة العيدين منفردا ركعتين لمن فاتته
مع الجماعة .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب
بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة . محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة :
وباسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبد الله
ابن سنان مثله .
2 - وعن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر
والأضحى عليه صلاة وحده ؟ قال : نعم .
3 - وعنه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن محمد ، ومحمد بن الوليد ، عن يونس
ابن يعقوب ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلى في
بيته ركعتين ثم ضحى . وباسناده عن منصور بن حازم مثله . ورواه الصدوق
أيضا باسناده عن منصور بن حازم مثله .
( 9760 ) 4 - علي بن موسى بن طاوس في ( الاقبال ) قال : روى محمد بن أبي قرة باسناده
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 1 ويأتي ما يدل على استحبابه منفردا في ب 3 .
الباب 3 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 163 - يب ج 1 ص 291 - صا ج 1 ص 223 أورد تمامه في 1 / 14
( 2 ) يب ج 1 ص 291 - صا ج 1 ص 223 .
( 3 ) يب ج 1 ص 291 و 334 - صا ج 1 ص 223 - الفقيه ج 1 ص 163
( 4 ) الاقبال ص 285 .