7 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إنما صلاة العيدين على المقيم
ولا صلاة إلا بامام .
8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن
إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخروج يوم
الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت أرأيت إن
كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلى في بيته ؟ قال : لا . وباسناده عن سعد ،
عن محمد بن الحسين مثله . ورواه الصدوق باسناده عن هارون بن حمزة
الغنوي مثله .
9 - وعنه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن خالد التميمي ، عن سيف
ابن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني ابن ( أبو ) قيس ، عن جعفر بن محمد عليه السلام
قال : إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة .
( 9755 ) 10 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ليس يوم الفطر والأضحى أذان
ولا إقامة ( إلى أن قال : ) ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه .
11 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان
عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه ا لسلام قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام
( الامام ) . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) كما مر وكذا الذي قبله .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 334 أورده أيضا في 2 / 8 .
( 8 ) يب ج 1 ص 334 - صا ج 1 ص 223 - الفقيه ج 1 ص 163
( 9 ) يب ج 1 ص 334 - صا ج 1 ص 223 .
( 10 ) الفروع ج 1 ص 128 - ثواب الأعمال ص 44 - يب ج 1 ص 289 أورد تمامه في 5 / 7
( 11 ) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 222 رواه الصدوق في
ثواب الأعمال كما مر تحت رقم 2 .