15 - وعنه ، عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية ( معبد ) بن ميسرة قال : قلت
لأبي عبد الله ( ع ) إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن يصلي الظهر والعصر ؟
قال : نعم ، وما أحب أن يفعل ذلك كل يوم .
( 4705 ) 16 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
قلت له : إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار ، قال :
فقال : لا تعد ولا تعد . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب
عبد الله بن بكير نحوه . أقول : النهى عن الإعادة يدل على دخول الوقت ،
والنهى عن العود لكونه ترك النافلة ، أو لكونه صلى مع الشك في الوقت .
17 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن
همام ، عن أبي الحسن ( ع ) أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر
أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر . أقول : حمله الشيخ على تضيق وقت العصر لما
مضى ويأتي .
18 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي في حديث قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك
عند غروب الشمس ، فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر
ثم يصل العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون
قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثم ليصلي الأولى بعد
ذلك على أثرها .
19 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن
هامش
( 15 ) يب ج 1 ص 206 . صا ج 1 ص 128
( 16 ) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 127 - السرائر ص 483
( 17 ) يب ج 1 ص 213 - صا ج 1 ص 147
( 18 ) يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 146 ، أورد صدره أيضا في 4 / 63
( 19 ) قرب الإسناد ص 77