جدي فصلينا الظهر والعصر جميعا ثم ارتحلنا فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب استحباب تأخير المتنفل الظهر والعصر عن أول
وقتهما إلى أن يصلى نافلتهما ، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ،
عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة
وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعا قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع ،
فقال أبو عبد الله ( ع ) : ألا أن أنبئكم بأبين من هذا ، إذا زالت الشمس فقد دخل
وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت .
2 - وعن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين
اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن
حازم مثله وفيه : ذلك إليك فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طولت
فحين تفرغ من سبحتك . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله مثله .
( 4715 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي
قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : متى أصلي الظهر ؟ فقال : صل الزوال ثمانية ، ثم صل
الظهر ، ثم صل سبحتك ، طالت أو قصرت ثم صل العصر .
4 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن
هامش
تقدم في ج 1 في ب 49 من الحيض ما ينافي ذلك ، ولعله يحمل على التقية ، وفيه ما يدل على
الاختصاص والامتداد . وتقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 2 من أعداد الفرائض وفى 5 و 6 ر 3 ويأتي
ما يدل عليه في ب 5 وفي 6 ر 7 وفي 9 و 29 و 32 ر 8 وفي 13 ر 9 وفى ب 10 و 11 و 14 وفي
22 / 16 و 2 / 31 وفي ب 32 و 58 و 2 / 59 وفي ج 3 في ب 8 من صلاة الجمعة راجع - 13 منها ،
ويأتي في 3 / 5 من صلاة الكسوف .
الباب 5 - فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 76 . يب ج 1 ص 139 . صا ج 1 ص 126
( 2 ) الفروع ج 1 ص 76 . يب ج 1 ص 139 . صا ج 1 ص 126
( 3 ) الفروع ج 1 ص 76
( 4 ) الفروع ج 1 ص 76