عبد الرحمان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : قال : إذا صليت الظهر فقد دخل وقت
العصر إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة الخطاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن
أبيه ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل
وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة
قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله
( ع ) : إذا لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله على
نبيه الظهر ، وهو قول الله عز وجل : " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس
لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت
فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل
قامتين ، وذلك المساء ، قال : صدق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله .
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني أنه سأل أبا عبد الله
( ع ) عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت
من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك .
( 4720 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن
عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) إذا زالت الشمس فصليت
سبحتك فقد دخل وقت الظهر .
9 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 ص 139 - صا ج 1 ص 126
( 6 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 ص 139 أورده أيضا في 1 ر 10
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 71
( 8 ) يب ج 1 ص 139 - صا ج 1 ص 125
( 9 ) يب ج 1 ص 205