عن أبيه عليهم السلام أنه قال أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها . الحديث
20 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله تعالى
" فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال : تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر
ويمتد إلى غروب الشمس ، وتختص الظهر من أوله بمقدار
أدائها وكذا العصر من آخره
( 4690 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا زالت الشمس
دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين
عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة مثله .
2 - قال : وقال أبو جعفر ( ع ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول
الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيق ، وصلاة العصر في يوم
الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام .
3 - قال : وقال الصادق ( ع ) : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة
النهار حتى تغرب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، وذلك للمضطر والعليل
هامش
( 20 ) تفسير القمي ص 740 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 / 31 من صلاة الجنائز ، وفى 7 / 2
و 5 / 5 و 2 / 7 و 25 / 13 من أعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل على ذلك في 1 / 6 و 2 / 12 و 1 / 35
ههنا وفى 7 / 23 من الدعاء ، وفى ج 3 في 23 / 12 من القضاء . وفى 6 / 11 من الجماعة . وفى ج 6
في ب 14 من آداب التجارة .
الباب 4 - فيه 23 حديثا
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 71 - يب ج 1 ص 139 ، أورده أيضا في 1 / 17
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 72 و 135 أورده أيضا في ج 3 في 12 / 8 من صلاة الجمعة .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 118 أخرج عن التهذيب والاستبصار والسرائر نحوه في 9 / 10