والناسي . أقول : المراد بصلاة الليل مجموع الفرض والنافلة ، وهو مجمل يأتي
تفصيلة إن شاء الله .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر ( ع ) : بين الظهر والعصر حد معروف ؟ فقال : لا .
5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن المعروف جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد
ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت
الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت
منهما جميعا حتى تغيب الشمس . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
البرقي ، عن القاسم بن عروة نحوه . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن عروة مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله .
( 4695 ) 6 - وعن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن
بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر
والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة .
7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعا
عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد - وهو
داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا زالت الشمس فقد
دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك
فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ،
فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس .
هامش
( 4 ) يب : ج 1 ص 208
( 5 ) يب ج 1 ص 140 - صا ج 1 ص 125 و 132 - الفقيه ج 1 ص 71
( 6 ) يب ج 1 ص 139 أورده بطريق آخر أيضا في 6 ر 7
( 7 ) يب ج 1 ص 140 ، صا ج 1 ص 132