8 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
معاوية بن عمار ، عن الصباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا زالت الشمس
فقد دخل وقت الصلاتين .
9 - وعنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
10 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن منصور بن يونس ، عن العبد الصالح ( ع )
قال : سمعته يقول : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
( 4700 ) 11 - وعنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الظهر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل
وقت الصلاتين .
12 - وعنه ، عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل
صلى الظهر حين زالت الشمس قال : لا بأس به .
13 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل ( هل ) يصلي
الأولى حينئذ قال : لا بأس به .
14 - وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
قلت : العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر .
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 124
( 9 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 124
( 10 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 124
( 11 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 125
( 12 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 125
( 13 ) يب ج 1 ص 205 - صا ج 1 ص 125
( 14 ) يب ج 1 ص 209