عن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) إنا
نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك
وبينه شيئا قطنا أو كتانا .
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن
رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض ، قال : يضع ثوبه تحت جبهته .
( 6770 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة
ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا قال : إذا
كان مضطرا فليفعل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما
5 - باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء واستحباب
الافضاء باليدين إلى الأرض
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : إذا أردت أن
تسجد فارفع يديك بالتكبير ، وخر ساجدا ، وابدأ بيديك فضعهما على الأرض فإن كان
تحتهما ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل . محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 84
( 9 ) قرب الإسناد ص 86
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 22 و 2 و 4 / 28 من مكان المصلي وفى 11 / 1 وفى 5 و 6 و 7 / 2 وفى ب 3
ويأتي ما يدل عليه بعمومه كقوله : كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر وغيره في ب 1 من القيام
وفى ج 3 في ب 3 من القضاء .
الباب 5 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 92 - يب ج 1 ص 157 أورده بتمامه في 3 / 1 من أفعال الصلاة .