3 - باب جواز السجود على القطن والكتان والصوف
ونحوها في التقية
( 6760 ) 1 و 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن عن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( ع )
عن الرجل يسجد على المسح والبساط ، قال : لا بأس إذا كان في حال التقية .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن يقطين ، ورواه الشيخ أيضا كذلك وزادا ولا
بأس بالسجود على الثياب في حال التقية .
3 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن
حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسجد على المسح فقال :
إذا كان في تقية فلا بأس به أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل
عليه عموما .
4 - باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف
في حال الضرورة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن المثنى الحناط ، عن عيينة بياع القصب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أدخل
المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد
عليه ؟ قال : نعم ليس به بأس .
هامش
الباب 3 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 223 و 202 - صا ج 1 ص 168 - الفقيه ج 1 ص 87 الظاهر أن
الزيادة من كلام الصدوق . راجع .
( 2 ) يب ج 1 ص 223 و 202 - صا ج 1 ص 168 - الفقيه ج 1 ص 87 الظاهر أن
الزيادة من كلام الصدوق . راجع .
( 3 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 168
راجع الباب الثاني ، ويأتي ما يدل عليه في ب 4
الباب 4 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169 .