5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن
ياسر الخادم قال : مر بي أبو الحسن ( ع ) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه
شيئا أسجد عليه ، فقال لي : مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض . ورواه
الشيخ والصدوق أيضا باسنادهما عن ياسر الخادم . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن
أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن إسحاق
وعن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن إسحاق أقول : حمله الشيخ على التقية .
6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي قال :
سألت أبا الحسن الثالث ( ع ) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية
فقال : جائز . أقول : حمله الشيخ على الضرورة .
7 - وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني
قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( ع ) أسأله عن السجود على القطن والكتان من
غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إلى ذلك جائز . أقول : حمله الشيخ على ضرورة
تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة دونها انتهى . ويمكن حمله على التقية أيضا
لان مراعاتها هنا مع قوتها يوجب موافقتها في الفتوى ، وإن اشترط السائل نفى
التقية ليعمل به السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة ، ثم يعلم كون الفتوى
للتقية بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقية والتصريح بها في حديث آخر كما
يأتي هنا ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مر والله أعلم .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 224 و 202 - صا ج 1 ص 168 - الفقيه ج 1 ص 86 - العلل ص 121
في التهذيب المطبوع : محمد ( أحمد خ ) بن إسحاق .
( 6 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 168
( 7 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 5 وفى 1 / 15 من لباس المصلي ، وفى ب 1 هنا ، ويأتي ما يدل
عليه في ب 3 و 4 و 14 وفى 4 / 15 . هنا وفى 6 / 8 من السجود