2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة
قال : قال أبو جعفر ( ع ) : لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك .
3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الرجل يسجد
ويضع يده على نعله هل يصلح له ذلك ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج الا في الضرورة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد
ابن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : لا تسجد على القير ولا على القفر
ولا على الصاروج . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن أحمد بن
محمد مثله إلا أنه ترك ذكر القفر .
( 6775 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن
بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة ( إلى
أن قال : ) فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها ؟ فقال : نعم .
3 - وقد تقدم ( في حديث زرارة ) ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : أيسجد
على الزفت يعني القير ؟ قال : لا .
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله ( ع ) وأنا عنده عن السجود
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 224
( 3 ) راجع بحار الأنوار ج 4 ص 149 - 158
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 1 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 8 وذيله وفى 1 / 1 من أفعال الصلاة
الباب 6 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 169 - الفروع ج 1 ص 91
( 2 ) يب ج 1 ص 337 ( الصلاة في السفينة ) أخرجه بتمامه في 10 / 13 من القبلة .
( 3 ) تقدم في 1 / 2
( 4 ) يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 169 - الفقيه ج 1 ص 87 .