2 - وعنه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال : قلت
للرضا ( ع ) : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد ؟ قال :
لا بأس به .
3 - وعنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن
الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يسجد على
كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد
عليه ؟ فقال : لا بأس به .
( 6765 ) 4 - وبالاسناد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل إلى
أبي الحسن ( ع ) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن
الشئ يكره السجود عليه ؟ فقال : نعم لا بأس به .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة
وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس
على ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : اسجد على ظهر كفك فإنها
إحدى المساجد .
6 - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن
أبي بصير قال : لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه
الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء
أحرقت وجهه : قال : يسجد على ظهر كفنه فإنها أحد المساجد .
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ،
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 223
( 3 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169
( 4 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169
( 5 ) يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 169
( 6 ) علل الشرايع ص 121
( 7 ) يب ج 1 ص 223 .