على القفر وعلى القير ، فقال : لا بأس به . قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة
أو التقية . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معلى بن خنيس مثله .
5 - وباسناده عن معاوية ابن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة على
القار ، فقال : لا بأس به .
6 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفينة ( إلى أن قال : ) يصلي على
القير والقفر ويسجد عليه . أقول : قد عرفت وجهه ، وقرينة الضرورة ظاهرة .
( 6780 ) 7 - وباسناده ، عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لأبي عبد الله ( ع ) ( في حديث )
تسجد ( فأسجد ) على ما في السفينة وعلى القير ؟ قال : لا بأس .
8 - وباسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : القير من نبات
الأرض . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
7 - باب جواز السجود على القرطاس وإن كان مكتوبا
على كراهية مع الكتابة
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران
عن صفوان الجمال قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) في المحمل يسجد على القرطاس
وأكثر ذلك يومي إيماء . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم
عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله .
هامش
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 87
( 6 ) يب ج 1 ص 336 أورده بتمامه في 8 / 14 من القيام .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 147 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 13 من القبلة .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 149 لعله أشار بقوله : تقدم إلى روايات الباب الأول بدعوى أن القير
وغيره خرج عن اسم الأرض ونباتها فتأمل .
الباب 7 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 224 - صا ج 1 ص 71 - المحاسن ص 373 أخرجه عن المحاسن أيضا
في 17 / 15 من القبلة .