7 - وعن محمد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله : السجود على الأرض
فريضة ، وعلى الخمرة سنة .
8 - ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : وعلى غير الأرض سنة . ورواه
الشيخ أيضا مرسلا كذلك . وقد تقدم في التيمم وفي مكان المصلي عدة
أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا .
9 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم الخزاز ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات
إلا التمرة . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ، مثله .
( 6750 ) 10 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله قال :
ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر ( ع ) وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات ؟
قال : نعم .
11 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( ع ) ( في حديث )
قال : وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسة فلا تجوز الصلاة
عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولا ، فإذا
صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة . أقول : ويأتي ما يدل على
ذلك وعلى بقية مضمون الباب .
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 92 - الفقيه ج 1 ص 86 - يب ج 1 ص 202 الموجود في الفقيه :
وعلى غير ذلك سنة ، وأما ما نقله المصنف فلم نجده فيه . أورده أيضا في 1 / 11 و 2 و 3 ر 17
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .
( 9 ) يب ج 1 ص 224 - الفقيه ج 1 ص 84 في الفقيه المطبوع : الا الثمرة
( 10 ) يب ج 1 ص 224
( 11 ) تحف العقول ص 83
تقدم في ج 1 في ب 7 من التيمم وفى ب 1 من مكان المصلي في أحاديث : جعلت لي الأرض
مسجدا وطهورا .
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 8 / 1 من مقدمة العبادات وتقدم ما يدل على بعض المقصود
في 5 / 5 من لباس المصلي ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 10 و 1 / 12 وب 13 و 14 وفى
4 / 15 وفى ب 16 و 17 هنا وفي 18 / 1 من أفعال الصلاة ، وفى ب 8 و 9 و 11 و 12 و 18 من السجود .