إلا أنه ترك ذكر العلة .
2 - وباسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله أنه قال : السجود على ما
أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس . وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان مثله .
ورواه الشيخ باسناده ، عن حماد بن عثمان ، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن العباس بن معروف مثله .
3 - وفي ( الخصال ) باسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( ع ) ( في حديث
شرايع الدين ) قال : لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول
والقطن والكتان .
4 - وباسناده ، عن علي ( ع ) ( في حديث الأربعمائة ) قال : لا يسجد الرجل
على كدس حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون مما يأكل ، ولا على الخبز .
( 6745 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر
ابن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية جميعا ، عن أحدهما قال : لا بأس
بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، وإن كان من
نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ،
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ،
والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك
قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن
والكتان . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن
عروة ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 86 - علل الشرايع ص 121 - يب ج 1 ص 202 و 225 ،
( 3 ) الخصال ج 2 ص 151
( 4 ) الخصال ج 2 ص 165
( 5 ) الفروع ج 1 ص 91 - يب ج 1 ص 223 - صا ج 1 ص 170
( 6 ) الفروع ج 1 ص 91 - يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 168 .