( 6740 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : من بنى مسكنا فذبح كبشا سمينا وأطعم لحمه المساكين ثم قال : اللهم
ادحر عني مردة الجن الانس والشياطين ، وبارك لي في بنائي أعطي ما سأل .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة
أبواب ما يسجد عليه
1 - باب انه لا يجوز السجود بالجبهة الا على الأرض أو ما أنبتت
غير مأكول ولا ملبوس ، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله ( ع )
أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض
أو على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس ، فقال له : جعلت فداك ما العلة في
ذلك ؟ قال : لان السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل
ويلبس ، لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله
عز وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا
بغرورها الحديث . ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد عن
أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن
هشام بن الحكم مثله . ورواه الشيخ باسناده عن هشام بن الحكم مثله
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال ص 101 والصحيح كما في المطبوع : أبى عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن النوفلي . يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 33 من آداب المائدة .
أبواب ما يسجد عليه فيه 17 بابا : الباب 1 فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفقيه 1 ج 87 - علل الشرايع ص 121 - يب ج 1 ص 202 يأتي ذيله في 1 ر 17 .