1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض
عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ومن كان مؤذيا لجاره من غير حق حرمه الله ريح الجنة
ومأواه النار ، ألا وإن الله يسأل الرجل عن حق جاره ، ومن ضيع حق جاره فليس
منا ، ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ، ووكله
إلى نفسه ، ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه هلك ، ولا يقبل الله عز وجل له عذرا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العشرة .
28 - باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الإزار
والدعاء بالمأثور
1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن
ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا آوى أحدكم
إلى فراشه فليمسحه بضفة إزاره فإنه لا يدري ما حدث عليه بعده .
2 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله :
إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنه لا يدري ما حدث عليه ، ثم
ليقل : اللهم إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ
به عبادك الصالحين .
29 - باب انه يستحب لمن بنى مسكنا أن يصنع وليمة ويذبح
كبشا سمينا ويطعم لحمه المساكين ويدعو بالمأثور
هامش
( 1 ) عقاب الأعمال ص 46
تقدم ما يدل على استحباب اتخاذ الجار الصالح في 8 ر 1 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 5 في ب
86 من أحكام العشرة .
الباب 28 - فيه - حديثان :
( 1 ) قرب الإسناد ص 11
( 2 ) علل الشرايع ص 196
الباب 29 - فيه حديث :