7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي
جالسة أو مارة ، فقال : لا بأس إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمار مثله .
( 6135 ) 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه ؟ فقال :
لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت . الحديث .
9 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان
عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما
يمر بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم . ورواه
الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
10 - وبالاسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : لا يقطع الصلاة شئ لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ ، وإن كان
بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت ، والفضل في هذا أن تستتر بشئ
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 308 ( فضل الصلاة في المسجد الحرام ) يب ج 1 ص 576 ( الزيادات
من الحج ) - المحاسن ص 337 أورده أيضا في 7 ر 4 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 102 ( ما يقطع الصلاة ) - يب ج 1 ص 228 - صا ج 1 ص 204
في ذيله : قال سئلته عن رجل رعف إه .
تقدم في ج 1 في 2 / 7 من نواقض الوضوء ، ويأتي في 10 / 2 من القواطع ، وفى ذيله أيضا :
قال : إذا التفت في صلاة إلى آخر ما يأتي في 2 / 3 من القواطع ، وفى 4 / 3 من التسليم .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 82 - يب ج 1 ص 228 - صا ج 1 ص 204
( 10 ) الفروع ج 1 ص 82 - يب ج 1 ص 228 الموجود في الكافي المطبوع : وفى رواية
ابن مسكان عن أبي بصير ، ولم يذكر صدر السند ، أو قوله : بالاسناد ، والحديث مذكور في
التهذيب وص 204 من الاستبصار إلى قوله : فقد استترت ، والظاهر أن قوله : والفضل في
هذا اه من كلام الكليني وليس من الحديث وهو المنصوص في الكافي المطبوع لان الموجود
فيه هكذا : قال الكليني : والفضل في هذا إه .