وتضع بين يديك ما تتقي به من المار ، فإن لم تفعل فليس به بأس لان الذي يصلي
له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان مثله إلى قوله : فقد استترت .
11 - وعن علي بن إبراهيم رفعه ، عن محمد بن مسلم قال : دخل أبو حنيفة على
أبي عبد الله ( ع ) فقال له : رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم
وفيه ما فيه ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ادعوا لي موسى فدعى فقال له : يا بني إن أبا حنيفة
يذكر أنك كنت صليت والناس يمرون بين يديك ، فلم تنههم ، فقال : نعم يا أبه
إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلى منهم ، يقول الله عز وجل " ونحن أقرب إليه
من حبل الوريد " قال : فضمه أبو عبد الله ( ع ) إلى نفسه ثم قال : يا بنى بأبي أنت وأمي
يا مستودع الاسرار .
12 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن الرجل يصلي
فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ، فقال : إن الصلاة لا يقطعها شئ
ولكن ادرؤا ما استطعتم هي أعظم من ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
12 - باب استحباب جعل المصلى بين يديه شيئا من جدار أو عنزة أو حجر أو سهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خط
ونحو ذلك ، وكراهة بعده عن الساتر المذكور
( 6140 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
هامش
( 11 ) الفروع ج 1 ص 82
( 12 ) قرب الإسناد ص 54
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في 10 / 5 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 43
الباب 12 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 81 ( ما يستتر به المصلى ) - يب ج 1 ص 227 ( كيفية الصلاة ) -
صا ج 1 ص 204 .