3 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
قال في خطبة الوداع : أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه
إلا عن طيب نفس منه .
4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) عن أبان بن تغلب ، عن
ربعي ، عن بريد العجلي قال : قيل لأبي جعفر ( ع ) : إن أصحابنا بالكوفة لجماعة
كثيرة ، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ، قال : يجئ أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ
منه حاجته ؟ فقلت : لا ، فقال : بدمائهم أبخل ، ثم قال : إن الناس في هدنة تناكحهم
وتوارثهم ( * ) حتى إذا قام القائم جاءت المزيلة وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته
فلا يمنعه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في آداب المائدة وغيره
4 - باب جواز صلاة الرجل وان كانت المرأة قدامه أو خلفه
أو إلى جانبه وهي لا تصلى ولو كانت جنبا
أو حائضا وكذا المرأة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ،
عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا ، فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك
وإن كانت تصلي فلا . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله .
( 6095 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ،
هامش
( 3 ) تحف العقول ص 8
( 4 ) الاختصاص مخطوط ، والحديث قد سقط عن الطبعات السابقة .
( 5 ) وفى البحار عن الاختصاص العبارة هكذا نناكحهم ، ونوارثهم ، ونقيم عليهم الحدود ، ونؤدي
أماناتهم ، حتى إذا قام القائم جاءت المزايلة ويأتي الخ باسقاط الفاء عن قوله فلا يمنعه ( المصحح
لعله أراد بقوله : يأتي ما يدل عليه ما يأتي في ج 8 في ب 24 وفى 1 و 2 / 112 من آداب
المائدة ، لكنه خاص بالاكل .
الباب 4 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 28 المرأة تصلى بحيال الرجل - يب ج 1 ص 201 في الكافي المطبوع :
وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبة ، فقال : ان كانت قاعدة فلا تضره .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 82 في المطبوع : والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة .