وحله فلا قبول . ورواه الطبرسي في ( بشارة المصطفى ) عن إبراهيم بن الحسن
البصري ، عن محمد بن الحسن بن عتبة ، عن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن
وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد العسكري ، عن أحمد بن المفضل ، عن راشد بن
علي القرشي ، عن عبد الله بن حفص المدني ، عن محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن زيد بن
أرطاة ، عن كميل بن زياد . أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الغصب ، وعدم
جواز التصرف في المغصوب .
3 - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه
أو على فراشه أو في أرضه
( 6090 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعه ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في
حديث ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من كانت عنده أمانته فليؤدها إلى من ائتمنه عليها
فإنه لا يحل دم امرؤ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه . محمد بن يعقوب ، عن علي
ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله
( ع ) مثله .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن عمر
ابن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر ( ع ) : أيجيئ أحدكم إلى أخيه
فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو
جعفر ( ع ) : فلا شئ إذا قلت : فالهلاك إذا ؟ فقال : إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد .
هامش
يأتي ما يدل على تحريم الغصب في ج 8 في ب 1 و 5 و 8 من الغصب .
الباب 3 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 230 ( تحريم الدماء والأموال بغير حقها ) - الفروع ج 2 ص 315 ( باب القتل )
يأتي الحديث بتمامه عنهما وعن الكافي باسناده عن سماعة وعن تفسير القمي في ج 9 في 3 / 1
من أبواب القصاص في النفس ، وفى بقية الحديث دلالة على الباب فليراجعها .
( 2 ) الأصول ص 369 حق المؤمن على أخيه - أورده أيضا في ج 4 في 5 / 27 من أبواب الصدقة