4 - وقد سبق حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن كان معه
سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما .
( 5720 ) 5 - وحديث الريان بن الصلت أنه سئل الرضا ( ع ) عن أشياء منها الكيمخت
فقال : لا بأس بهذا كله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النجاسات .
58 - باب كراهة صلاة المرأة بغير حلى
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : لا تصلي المرأة عطلا .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) : لا ينبغي للمرأة أن تعطل
نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ، وينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن
تمسحها بالحناء مسحا وإن كانت مسنة . ورواه في ( المجالس ) كما مر في
آداب الحمام .
59 - باب كراهة
الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر
والمعصفر والمشبع المفدم
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
هامش
( 4 ) قد سبق في 2 / 5 و 3 / 53
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 12 / 50 من النجاسات وفى 6 / 32 من أبوابنا وفى 2 ر 55
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 30 من مكان المصلي وفى ب 13 من المساجد وفى ج 8 في ب 34
من الأطعمة المحرمة .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .
الباب 58 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 242
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 36 أخرجه عنه وعن المجالس في ج 1 في 1 ر 52 من آداب الحمام . ورواه
ابن الشيخ في مجالسه ص 279 ويأتي بسند آخر في ج 7 في 1 ر 58 من مقدمات النكاح .
الباب 59 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 204 ( لباس المعصفر ) أورد قطعة منه في ج 7 في 8 ر 10 من أبواب ما
يحرم بالكفر من أبواب النكاح .