4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري :
إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأي شئ يكون أطهر من الماء .
( 5715 ) 5 - وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام
أن عليا ( ع ) قال : غسل الصوف الميت ذكاته . أقول : هذا مخصوص بغير الجز
وقد تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على هذا المعنى .
57 - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكميخت ،
وكراهة السيف للامام الا لضرورة ، واستقبال المصلى له
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) ( في حديث ) قال : سألته عن السيف هل يجري
مجرى الرداء يؤم القوم في السيف قال : لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في الحرب .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه
عليهما السلام أن عليا ( ع ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما ،
والقوس بمنزلة الرداء . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه مثله .
3 - ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ( ع ) وزاد إلا أنه لا يجوز للرجل
أن يصلي وبين يديه سيف ، لان القبلة أمن ، قال : وروي ذلك عن أمير المؤمنين ( ع )
هامش
( 4 ) قرب الإسناد ص 37
( 5 ) قرب الإسناد ص 71
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 68 من النجاسات ، وتقدم في 2 / 1 : الميتة لا تصل في شئ
منه ، وفي ب 2 ما بمفهومه ينافي ذلك وما يدل عليه فتأمل ويأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في
ب 33 من الأطعمة المحرمة
الباب 57 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 242 تقدم شرح مواضع قطعاته في 7 / 25
( 2 ) يب ج 1 ص 242 - قرب الإسناد 62 - الفقيه ج 1 ص 81 أورده أيضا في ج 1 في
3 / 83 من النجاسات .
( 3 ) يب ج 1 ص 242 - قرب الإسناد 62 - الفقيه ج 1 ص 81 أورده أيضا في ج 1 في
3 / 83 من النجاسات .