الذهاب عليه فلا بأس . الحديث .
2 و 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر ( ع ) مثله . وزاد : قال : سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار
أو بغل ، قال : لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن
يصلي وهي معه ، قال : وسألته عن الرجل يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ، قال : إن
كان يمنعه من قرا ؟ ؟ ته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد
عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه مثله .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي
قتادة جميعا عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) ( في حديث ) قال : وسألته عن
الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته ؟
أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا ، فلا
بأس أن يصلي وهي معه . ورواه الحميري كما مر .
61 - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشتري من مسلم
يستحل الميتة بالدباغ
( 5730 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع
في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة .
هامش
( 2 ) الفروع ج 2 ص 112 - الفقيه ج 1 ص 82 - قرب الإسناد ص 87 و 88 وفى ذيله :
قال : وسألته عن الخلاخل . يأتي في 1 ر 62 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) يب ج 1 ص 243 رواه الحميري كما مر في الحديث الثاني . وسيأتي شرح قطعات الحديث
في 1 ر 35 من مكان المصلي .
الباب 61 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 110 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 79 من النجاسات