عن بريد ، عن مالك بن أعين قال : دخلت علي أبي جعفر ( ع ) وعليه ملحفة حمراء
شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت ، فقال : كأني أعلم لم ضحكت من هذا الثوب الذي هو
علي إن الثقفية أكرهتني عليه وأنا أحبها فأكرهتني على لبسها ، ثم قال : إنا لا
نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج ، قال : ثم دخلت عليه وقد طلقها فقال :
سمعتها تبرأ من علي ( ع ) فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن
عثمان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن
فضالة ، عن حماد بن عثمان مثله .
( 5725 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن حدثه ، عن يزيد
ابن خليفة عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران
60 - باب كراهة استصحاب المصلى دبة من جلد حمار أو بغل
أو نعل منه لغير ضرورة ، وكذا استصحاب طير في كمه ،
وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه إذا لم يمنع القراءة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن رجل صلى وفي كمه طير ؟ قال : إن خاف
هامش
( 2 ) الفروع ج 2 ص 112 - يب ج 1 ص 242 الاسناد في التهذيب المطبوع هكذا : محمد
ابن أحمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عيسى ( عثمان خ ل )
( 3 ) يب ج 1 ص 242
تقدم ما يدل على ذلك في 11 ر 11 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 17 من الملابس : وفيه
مطلقات تنافى ذلك .
الباب 60 - فيه 4 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 - الفقيه ج 1 ص 82 - قرب الإسناد ص 87 و 88 وفى ذيله :
قال : وسئلته عن الخلاخل . يأتي في 1 ر 62 .