( 5710 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب
إلى أبي الحسن ( ع ) يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي ،
فكتب : لا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النجاسات ،
ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة إن شاء الله تعالى .
56 - باب جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة المأكولة
اللحم كالصوف والشعر والوبر إذا اخذ جزا أو غسل
موضع الاتصال .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة فيما
كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح الحديث .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جرير القمي قال : سألت الرضا ( ع ) عن الريش
أذكي هو ؟ فقال : كان أبي يتوسد الريش .
3 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الشعر والصوف والريش
وكل نابت لا يكون ميتا .
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 83
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 50 من النجاسات وفى ب 38 من أبوابنا ، ويأتي ما يدل
عليه في ج 8 في 1 / 33 من الأطعمة المحرمة .
الباب 56 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 241 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 68 من النجاسات وفى ذيله : قال عبد الله :
وحدثني علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام إلى آخر ما تقدم في 2 / 55
( 2 ) الفروع ج 2 ص 205 أورده أيضا في 1 / 24 من المساكن
( 3 ) تقدم في ج 1 في 4 / 68 من النجاسات .