الحاجة لبسهما ( سألها فيهما ) وسأل الله حاجته . أقول : قد عرفت وجه الجمع في
العنوان ، ويحتمل التخيير ويأتي ما يدل على ذلك
55 - باب جواز الصلاة فيما يشتري من سوق المسلمين من الثياب
والجلود ما لم يعلم أنه ميتة أو نجس ، وعدم وجوب السؤال عنه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي للسوق فيشتري جبة فراء
لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها ؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة ، إن
أبا جعفر ( ع ) كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع
من ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن العبد
الصالح موسى بن جعفر ( ع ) مثله .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله
ابن مسكان ، عن علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله ( ع ) وأنا عنده عن الرجل
يتقلد السيف ويصلي فيه ؟ قال : نعم ، فقال : الرجل إن فيه الكيمخت ، قال ما الكيمخت ؟
فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنه
ميتة فلا تصل فيه .
3 - وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق
ابن عمار ، عن العبد الصالح ( ع ) أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما
صنع في أرض الاسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال : إذا كان
الغالب عليها المسلمين فلا بأس .
هامش
يأتي ما يدل على بعض المقصود في 6 / 69 من أحكام المساجد وفى ج 3 في ب 47 من صلاة الجمعة
وفى ب 14 من العيدين .
الباب 55 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 241 - الفقيه ج 1 ص 83 أورده أيضا في ج 1 في 3 / 50 من النجاسات
( 2 ) يب ج 1 ص 241 أوردهما أيضا في ج 1 في 4 و 5 / 50 من النجاسات .
( 3 ) يب ج 1 ص 241 أوردهما أيضا في ج 1 في 4 و 5 / 50 من النجاسات .