يأتي ما يدل على الحكم الأخير أيضا في مكان المصلي إن شاء الله .
50 - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش
ونحوه ، فإن لم يجد ساترا صلى عريانا موميا قائما مع عدم
الناظر وجالسا مع وجوده واضعا يده على عورته
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل قطع
عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال : إن أصاب حشيشا
يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ
وهو قائم ( ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله )
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها
ويسجد فيها ويركع .
( 5685 ) 3 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : يصلي
عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا .
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن
هامش
على الحكم الأخير في ب 2 و 3 من مكان المصلي .
الباب 50 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 240 - بحار الأنوار ج 4 ص 155 رواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 337
باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ذيل حديث يأتي
في ج 3 .
( 2 ) يب ج 1 ص 240 و 305 الموجود في الموضع الأول من التهذيب المطبوع : عنه عن
أيوب بن نوح ، والضمير يرجع إلى محمد بن علي بن محبوب الواقع في صدر حديث علي بن جعفر .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) يب ج 1 ص 240 - الفقيه ج 1 ص 83 أورده بتمامه في 3 ر 53 .