سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال ( في حديث ) وإن كان معه سيف وليس معه ثوب
فليتقلد السيف ويصلي قائما . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله
ابن سنان مثله .
5 - قال : وروي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة انه يصلي عريانا
قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا .
6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل خرج من سفينة عريانا أو
سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : يصلي إيماء ، وكانت امرأة جعلت يدها
على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان إيماء ولا يسجدان
ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما ايماء برؤسهما . قال : وإن كانا في ماء
أو بحر لجي لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماء ، رفعهما
توجه ووضعهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
7 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي جعفر ( ع ) في رجل عريان ليس
معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما . أقول : وتقدم ما يدل على
هامش
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 84 الظاهر أنه رواية ابن مسكان
( 6 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 305 و 240 الموجود في الكافي المطبوع : رفعهما
بوجه ووضعهما . وفى التهذيب : رفعهما توجه ( موجه بوجه خ ) ووضعهما توجه ( موجه )
( 7 ) المحاسن ص 372 أورده أيضا في ج 2 في 2 ر 46 من النجاسات ، واسناد الحديث إلى أبى
جعفر عليه السلام اشتباه ، لان ابن مسكان لا يروى عن أبي جعفر عليه السلام ، فالصحيح عن أبي
عبد الله عليه السلام كما تقدم سابقا ، بل روايته عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا لا يخلو عن اشكال
فالقوى ارسال الخبر واتحاده مع ما تقدم تحت رقم 3
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 45 و 46 من النجاسات ، وأو عزنا إلى مواضع اخر لا تخلو
عن اشعار في ذيل ب 27 والحديث الأول منه لا يخلو أيضا عن اشعار ، ويأتي ما يدل على ذلك
في ب 51 و 52