محمول على الجواز والأول أفضل أو على التقية .
53 - باب كراهة الإمامة بغير رداء استحبابه للامام ( ولمن
يصلى في ثوب واحد خ ل ) وأقله تكة أو سيف وعدم وجوبه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار . عن النضر بن سويد ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أم قوما في
قميص ليس عليه رداء فقال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل
وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح ، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار ؟ قال : نعم .
( 5695 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان
قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل ليس معه إلا سراويل ، قال يحل التكة منه فيطرحها
على عاتقه ويصلي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلى
قائما . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله .
4 - وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( ع )
وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به ، قال : يجعل على رقبته
منديلا أو عمامة يرتدي به . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد مثله .
هامش
الباب 53 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 241 - الفروع ج 1 ص 109
( 2 ) يب ج 1 ص 240 أورده أيضا في 14 و 15 ر 22
( 3 ) يب ج 1 ص 240 - الفقيه ج 1 ص 83 أورد ذيله في 4 ر 50
( 4 ) يب ج 1 ص 240 أورده أيضا وعن الكافي في 4 ر 22 .