عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) إياك أن تركب ميثرة حمراء فإنها
من مياثر إبليس أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
49 - باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك إذا
كانت متهمة ، وكذا الرجل ، وحكم الصلاة في ثوب الغير
مع الاذن وعدمها .
( 5680 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( ع )
في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها ، قال : نعم إذا كانت
مأمونة . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
إسماعيل مثله .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صل في
منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك . أقول : هذا محمول
على كون الغير متهما بالنجاسة ، فيستحب اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما
مضى ويأتي .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
قلت له : منديل يتمندل به أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتزر به ويصلي ؟
قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار وفي النجاسات ،
و
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 7 و 8 ر 30 وب 44
الباب 49 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 83 - الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 240 أورده أيضا في ج 1
في 2 / 28 من النجاسات .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 112
( 3 ) يب ج 1 ص 241
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 ر 7 وب 8 من الأسئار ، وفى ب 28 من النجاسات ، ويأتي ما يدل