47 - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز
( 5670 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب محمد بن
إبراهيم إلى الرضا ( ع ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه قرأته :
لا بأس بالصلاة فيه .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان
ابن الصلت أنه سأل الرضا ( ع ) عن أشياء منها المحشو بالقز ، فقال : لا بأس بهذا كله .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان
عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ( في حديث ) قال : قرأت في كتاب محمد
ابن إبراهيم إلى أبي الحسن ( ع ) يسأله عن ثوب حشوة قز يصلي فيه ؟ فكتب لا بأس به .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي
محمد ( ع ) : الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا ، هل يصلي فيه ؟ فكتب : نعم لا
بأس به .
48 - باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه
عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه
كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ، ولباس الوشي
هامش
الباب 47 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 240
( 2 ) يب ج 1 ص 241 أورده بتمامه في 2 / 5
( 3 ) الفروع ج 1 ص 111
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 85 قال الصدوق : يعنى به قز المعز لا قز الإبريسم انتهى وقاله الشيخ
أيضا في التهذيب حاكيا عن الصدوق .
تقدم في 4 / 11 أن الإبريسم والقز سواء راجعه ، وفى 11 و 12 / 11 ما ينافي ذلك
الباب 48 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 وج 2 ص 206 - يب ج 1 ص 240 أورده أيضا في 9 / 11 .