نقلا من كتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر مثله .
24 - وقد تقدم حديث سماعة ، عن أبي عبد الله ( ع ) في لباس الحرير والديباج
فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه التماثيل . أقول : ويأتي ما يدل
على بعض المقصود هنا وفي مكان المصلي وفي المساكن وفي التجارة إن شاء الله تعالى .
46 - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردة
أو هلال أو حيوان أو طير ، والصلاة فيه على كراهية
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ( في حديث ) أنه أراه خاتم
أبي الحسن ( ع ) وفيه وردة وهلال في أعلاه .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن
ينقش شئ من الحيوان على الخاتم . ورواه في ( الأمالي ) بالاسناد المشار إليه
وكذا جميع حديث المناهي .
3 - وقد تقدم ( في حديث عمار ) عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله عن الرجل يلبس الخاتم
فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 24 ) تقدم في 3 / 12 .
تقدم ما يدل على ذلك في 10 / 11 و 5 / 12 ويأتي ما يدل عليه في ب 46 من أبوابنا وفى ب
32 من مكان المصلي وفى ب 3 و 4 من المساكن ، وفى ج 6 في ب 94 مما يكتسب به .
الباب 46 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 211 ( باب نقش الخواتيم ) أورد الحديث بتمامه في 2 / 62 من الملابس
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 196 - الأمالي ص 255 " م 66 " أخرجه أيضا في 6 / 94 مما يكتسب به .
( 3 ) تقدم في 15 / 45 . تقدم ما يدل على ذلك في 23 / 45 ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في ب 94
مما يكتسب به .