عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس بأن تصلي على المثال إذا
جعلته تحتك .
( 5655 ) 13 - وعنه ، عن محمد بن الحسين عن عبد الله ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( ع ) قال : لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه .
14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت
أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا ؟ فقال :
والله إني لأكره ، وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ، فقال : أتجد
هيهنا مثالا ؟ فقال : لا تجلس عليه ولا تصل عليه . قال الشيخ هذا محمول على
الكراهة بدلالة ما قدمنا
15 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) عن الثوب
يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه ؟ قال : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم
فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه . ورواه الصدوق
بإسناده عن عمار بن موسى مثله .
16 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم
عن علي بن جعفر ، عن أبيه قال : سألته عن الرجل يصلح أن يصلي في بيت على بابه
ستر خارج فيه تماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح
أن يرخي الستر الذي ليس فيه تماثيل حتى يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل
أو يجيف الباب دونه ويصلي فيه ؟ قال : لا بأس ، قال : وسألته عن الثوب يكون فيه
التماثيل أو في علمه أيصلى فيه ؟ قال : لا يصلى فيه .
هامش
( 13 ) يب ج 1 ص 240
( 14 ) يب ج 1 ص 242 - صا ج 1 ص 198 أورده أيضا في 3 / 32 من مكان المصلي .
( 15 ) يب ج 1 ص 242 - الفقيه ج 1 ص 82 للحديث قطعات تقدم الايعاز إلى مواضعها في
5 / 32 ( 16 ) المحاسن ص 617 - قرب الإسناد ص 86 و 87