عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها
عينان وأنت تصلي ، فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال :
تقع عينك عليه وأنت تصلي .
( 5650 ) 8 - وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان قال سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ فقال :
لا بأس بذلك إذا كانت مواراة . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله
ابن عامر ، عن علي بن مهزيار مثله .
9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ، فقال :
لا بأس بذلك .
10 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك .
11 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال :
قلت لأبي عبد الله ( ع ) الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ، فقال :
لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه
وصل ، وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك
واجعلها من خلفك .
12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 240 - الفروع ج 1 ص 112
( 9 ) يب ج 1 ص 240
( 10 ) يب ج 1 ص 240 أخرجه عنه وعن الفقيه في 7 ر 32 من مكان المصلي
( 11 ) يب ج 1 ص 240 أخرج مثل صدره عن الفقيه في 8 ر 32 من مكان المصلي
( 12 ) يب ج 1 ص 225 أورده أيضا في 7 / 32 من مكان المصلي