قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهى عنه ما كان
من إبريسم محض .
2 - وباسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( ع ) أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي
( ع ) ( في حديث ) لا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس . ورواه في ( العلل ) كما
مر في أحاديث الحرير . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
45 - باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها
واستصحابها واستقبالها الا أن تغير أو تغطي أو يضطر إليها
أو تكون تحت الرجل
1 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام
عن التماثيل في البيت ، فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك
أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل .
( 5645 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 82 رواه في العلل كما مر في 6 ر 30 تقدم صدره في 6 ر 30 ويأتي ما بعده
في 4 ر 48 وتقدم ذيله في 5 ر 11 ، قلت : لم يذكر الحديث من العلل هاهنا ولكنه موجود فيه بالاسناد
الذي تقدم .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 11 ويأتي ما يدل عليه في ب 48 إن كان القرمز الصبغ
المعروف وفى ب 59
الباب 45 - فيه 24 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 ( باب الصلاة في الكعبة ) أورده أيضا عنه وعن المجالس في 4 و 11 ر 32
من مكان المصلي .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 111 ( باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه )
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 83 - الفروع ج 1 ص 112 ( راجعه )