( 5635 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمد ، عن
معلى بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : كان يعرف موضع
سجود أبي عبد الله ( ع ) بطيب ريحه .
4 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن
الفضل النوفلي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عمه إسحاق بن عبد الله ، عن أبيه
عبد الله بن الحارث قال : كانت لعلي بن الحسين ( ع ) قارورة مسك في مسجده فإذا
دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به .
( 5640 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن علي بن أحمد ، عن
أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( ع )
قال : ركعتان يصليهما متعطرا أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطر . وفي ( الخصال )
قال : قال ( ع ) وذكر مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
44 - باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريرا
محضا والا لم يجز
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن
علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) أسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا
يتوقفون عن الصلاة فيه ، فكتب لا بأس به مطلق والحمد لله . محمد بن علي بن الحسين
باسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن ( ع ) وذكر مثله .
هامش
( 3 ) الفروع ج 2 ص 222
( 4 ) الفروع ج 2 ص 223
( 5 ) ثواب الأعمال ص 22 - الخصال ص 79
تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقا في ج 1 في أبواب آداب الحمام فراجع
ب 89 و 95 وبعدهما ، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 47 من الجمعة وفى ب 14
من العيدين .
الباب 44 - فيه - حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 240 - الفقيه ج 1 ص 85 أورده أيضا في 7 ر 13