38 - باب جواز الصلاة في الخف والجرموق ونحوه مما له
ساق ، وحكم ما لا ساق له ، وما يشترى من السوق
أو يوجد مطروحا
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن
مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه قال : يصلى فيه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
( 5610 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان
عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الخفاف التي تباع في السوق
فقال : اشتر وصل فيها حنى تعلم أنه ميت بعينه .
3 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة
عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن لباس الجلود
والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين ، فقال : أما النعال
والخفاف فلا بأس بهما .
4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( ع ) يسأله هل يجوز للرجل أن
يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فكتب في الجواب جائز وسأله
عن لبس النعل المعطون فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه ، فكتب في الجواب
هامش
الباب 38 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 ( باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ) - يب ج 1 ص 202 ( باب
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ) .
( 2 ) يب ج 1 ص 202 أورده عنه وعن الكافي في ج 1 في 2 ر 50 من النجاسات
( 3 ) يب ج 1 ص 202
( 4 ) الاحتجاج ص 270 - الغيبة ص 241